All legislation

مرسوم Decree No. 6417 01/10/2011

تعديل تعويض لجنة مراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
6417
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6417 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام لا سيما البند ثالثا من المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) لا سيما الفقرة /ه/ من البند /اولا/ من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والسياحة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 221 تاريخ 11/3/2011،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 285/2010 - 2011 تاريخ 3/8/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة ه من البند (أولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) الخاصة بتعويض لجنة مراقبة الالعاب في النادي الوحيد للقمار (كازينو لبنان) بحيث تصبح على الشكل التالي: «يحدد تعويض كل من المراقبين المنتدبين من وزارة المالية ووزارة السياحة لمراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان بمبلغ /75.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه بأعمال الرقابة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /825.000/ ل.ل.، ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود