جميع التشريعات

مرسوم رقم 6436 06/10/2011

اعطاء وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
6436
التاريخ
06/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 47, 13/10/2011, ص. 3782
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9221 تاريخ 01/11/2012 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6436 تاريخ 06/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة بقيمة /3.550.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير) الغاية من السلفة: تلزيم انشاء مباني جاهزة للحجر الصحي الحيواني والنباتي في حرم مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس وحرم مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الأشغال العامة والنقل. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، والمحتسب لدى وزارة الأشغال العامة والنقل كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيرالأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي