ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة بقيمة /3.550.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير) الغاية من السلفة: تلزيم انشاء مباني جاهزة للحجر الصحي الحيواني والنباتي في حرم مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس وحرم مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الأشغال العامة والنقل. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 9221 تاريخ 01/11/2012, article 1, 08/11/2012
مادة 1: يُصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 6436 تاريخ 6/10/2011 والمُتعلق بإعطاء وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة بحيث يكون التفقيط (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير) بدلا من (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، والمحتسب لدى وزارة الأشغال العامة والنقل كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيرالأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي