جميع التشريعات

مرسوم رقم 6430 01/10/2011

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع (تموين بلدتي عيناتا ودير الاحمر بمياه الشرب من نبع عين ضاهر من منطقة عيناتا العقارية قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
6430
التاريخ
01/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 47, 13/10/2011, ص. 3792-3794
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6430 تاريخ 01/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991، (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع (تموين بلدتي عيناتا ودير الاحمر بمياه الشرب من نبع عين ضاهر - من منطقة عيناتا العقارية - قضاء بعلبك - محافظة البقاع).

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (تموين بلدتي عيناتا ودير الاحمر بمياه الشرب من نبع عين ضاهر - من منطقة عيناتا العقارية - قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل