المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (تموين بلدتي عيناتا ودير الاحمر بمياه الشرب من نبع عين ضاهر - من منطقة عيناتا العقارية - قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6430 01/10/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991، (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع (تموين بلدتي عيناتا ودير الاحمر بمياه الشرب من نبع عين ضاهر - من منطقة عيناتا العقارية - قضاء بعلبك - محافظة البقاع).
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (تموين بلدتي عيناتا ودير الاحمر بمياه الشرب من نبع عين ضاهر - من منطقة عيناتا العقارية - قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل