جميع التشريعات

مرسوم رقم 6605 18/10/2011

تعديل المرسوم رقم 2488 تاريخ 3/7/2009 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44 تاريخ11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية)

النوع
مرسوم
الرقم
6605
التاريخ
18/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/10/2011, ص. 3974-3975
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6605 تاريخ 18/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية) لا سيما المادة 156 منه،

بناء على المرسوم رقم 2488 تاريخ 3/7/2009 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 315/2009 – 2010 تاريخ 21/9/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أضيف الى أحكام المرسوم رقم 2488 تاريخ 3/7/2009 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية) المادة التالية:

تحديد دقائق تطبيق المادة 38 من القانون المتعلقة بموجب تقديم التصريح الضريبي المادة 30 مكرر:

تقدم التصاريح والبيانات المنصوص عليها في المادة 38 من القانون على نماذج خاصة تصدر بقرار من وزير المالية يحدد فيها المعلومات التي يجب التصريح عنها وفقا لكل نوع ضريبة أو رسم.»

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي