ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية) لا سيما المادة 156 منه،
بناء على المرسوم رقم 2488 تاريخ 3/7/2009 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 315/2009 – 2010 تاريخ 21/9/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
أضيف الى أحكام المرسوم رقم 2488 تاريخ 3/7/2009 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية) المادة التالية:
تحديد دقائق تطبيق المادة 38 من القانون المتعلقة بموجب تقديم التصريح الضريبي المادة 30 مكرر:
تقدم التصاريح والبيانات المنصوص عليها في المادة 38 من القانون على نماذج خاصة تصدر بقرار من وزير المالية يحدد فيها المعلومات التي يجب التصريح عنها وفقا لكل نوع ضريبة أو رسم.»
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي