المادة 28
تجتمع الهيئة التنفيذية بجلسة رسمية مرة كل خمسة عشر يوماً، أو بدعوة من الرئيس أو أكثرية أعضائها، ويعود لها:
أ - مباشرة التَّنفيذ بالوسائل التي تقررها لتحقيق أهداف المجلس والمقررة بجلسة رسمية للهيئتين.
ب - تقرير قبول الهبات والتبرعات.
ج - اقتراح القوانين والنظم المتعلقة بشؤون الطائفة على اختلاف أنواعها.
د - اقتراح التدابير كافة الآيلة إلى تحسين أوضاع الموظفين، وأبناء الطائفة من شباب وطلاب وعمال ومزارعين وأصحاب مهن.
ه - العمل على تنسيق نشاطات المجلس ليتم إقرارها بجلسة رسميّة.