النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 نافذ

المادة 28

المادة 28

تجتمع الهيئة التنفيذية بجلسة رسمية مرة كل خمسة عشر يوماً، أو بدعوة من الرئيس أو أكثرية أعضائها، ويعود لها:

أ - مباشرة التَّنفيذ بالوسائل التي تقررها لتحقيق أهداف المجلس والمقررة بجلسة رسمية للهيئتين.

ب - تقرير قبول الهبات والتبرعات.

ج - اقتراح القوانين والنظم المتعلقة بشؤون الطائفة على اختلاف أنواعها.

د - اقتراح التدابير كافة الآيلة إلى تحسين أوضاع الموظفين، وأبناء الطائفة من شباب وطلاب وعمال ومزارعين وأصحاب مهن.

ه - العمل على تنسيق نشاطات المجلس ليتم إقرارها بجلسة رسميّة.

المادة 28 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229778/article/28/