النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 نافذ

المادة 29

المادة 29

تجتمع الهيئتان الشرعية والتنفيذية بجلسة رسمية مرة كل شهر، أو بدعوة من الرئيس أو ثلثي أعضائها ويعود لها البت في القرارات والاقتراحات كافة الصادرة عن الهيئات واللجان، وتحديد خطط عمل المجلس، مع إمكانية إحالتها على الهيئات واللجان المختصة لاقتراح المشاريع ذات الصلة ليتم إقرارها في جلسة رسمية للهيئتين.

المادة 29 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229778/article/29/