النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 نافذ

المادة 32

المادة 32

يؤلف المجلس خلال ثلاثة أشهر من انتخابه وكلما دعت الحاجة اللجان اللازمة حسب الاقتضاء، على أن لا تتجاوز مدة ولايتها نهاية ولاية المجلس، وهي:

- اللجنة الانتخابية

- لجنة عامة للأوقاف

- لجنة التنظيم والإدارة

- اللجنة المالية

- لجنة الشؤون الاجتماعية والصحيّة

- اللجنة الثقافية

- لجنة شؤون الشباب والطلبة

- لجنة التخطيط والدراسات والإحصاء

- لجنة العلاقات العامة

- لجنة النشر والإعلام

- لجنة الطوارئ.

المادة 32 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229778/article/32/