The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 In force

المادة 32

المادة 32

يؤلف المجلس خلال ثلاثة أشهر من انتخابه وكلما دعت الحاجة اللجان اللازمة حسب الاقتضاء، على أن لا تتجاوز مدة ولايتها نهاية ولاية المجلس، وهي:

- اللجنة الانتخابية

- لجنة عامة للأوقاف

- لجنة التنظيم والإدارة

- اللجنة المالية

- لجنة الشؤون الاجتماعية والصحيّة

- اللجنة الثقافية

- لجنة شؤون الشباب والطلبة

- لجنة التخطيط والدراسات والإحصاء

- لجنة العلاقات العامة

- لجنة النشر والإعلام

- لجنة الطوارئ.

المادة 32 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/229778/article/32/