النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يتم الاعتراض على جداول أسماء الأعضاء خلال مهلة ثلاثة أيّام بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ نشرها في صحيفتين محليتين، ويتم البت بالاعتراضات خلال مدة عشرة أيام على الأكثر عن طريق اللجنة القضائية المحددة قانوناً. -تشرف اللجنة القضائية المذكورة أعلاه على إجراء عملية الانتخاب وفقاً لأحكام القانون.

المادة 10 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229809/article/10/