المادة 10
مادة 10: يتم الاعتراض على جداول أسماء الأعضاء خلال مهلة ثلاثة أيّام بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ نشرها في صحيفتين محليتين، ويتم البت بالاعتراضات خلال مدة عشرة أيام على الأكثر عن طريق اللجنة القضائية المحددة قانوناً. -تشرف اللجنة القضائية المذكورة أعلاه على إجراء عملية الانتخاب وفقاً لأحكام القانون.