جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1734 24/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الهرمل الإنمائية» مركزها: الهرمل

النوع
علم وخبر
الرقم
1734
التاريخ
24/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 52, 03/11/2011, ص. 4457
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1734 تاريخ 24/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الهرمل الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11546 تاريخ 27/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الهرمل الإنمائية» مركزها: الهرمل - طريق تل مسعود - قرب مستشفى العاصي - منطقة الهرمل العقارية - العقار رقم 2771 - مبنى مركز الجواد. غايتها: 1 - التنمية المستدامة لمناطق الهرمل، ومكافحة الفقر، وخلق فرص عمل جديدة، وفي هذا السبيل تعميق التنسيق بين الإدارات العامة اللامركزية (البلديات)، وهيئات المجتمع الأهلي. 2 - التدريب على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدارة القروض والتسويق. 3 - تأهيل قدرات الأفراد والجمعيات لتنفيذ وإدارة المشاريع الإنتاجية وبرامج التنمية البشرية المستدامة. 4 - رفع مستوى المهارات الإدارية في المؤسسات الصغيرة والتعاونيات. 5 - التدريب المهني المعجل للأجراء القاصرين ونساء الريف. 6 - إجراء الإحصاءات الميدانية والأبحاث الإجتماعية والدراسات الإقتصادية وإعداد الملفات التقنية (ذات الصلة بالأهداف المحددة أعلاه). 7 - تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الحكومية والأهلية، الداخلية والخارجية، وإقامة المؤتمرات الدولية والمحلية وورش العمل، ومختلف النشاطات الآيلة الى تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين حسن قانصوه نافذ منير حماده خضر احمد جعفر عادل محمود سليم اسلام علي طه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين حسن قانصوه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدضوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم هالخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل