المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الهرمل الإنمائية» مركزها: الهرمل - طريق تل مسعود - قرب مستشفى العاصي - منطقة الهرمل العقارية - العقار رقم 2771 - مبنى مركز الجواد. غايتها: 1 - التنمية المستدامة لمناطق الهرمل، ومكافحة الفقر، وخلق فرص عمل جديدة، وفي هذا السبيل تعميق التنسيق بين الإدارات العامة اللامركزية (البلديات)، وهيئات المجتمع الأهلي. 2 - التدريب على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدارة القروض والتسويق. 3 - تأهيل قدرات الأفراد والجمعيات لتنفيذ وإدارة المشاريع الإنتاجية وبرامج التنمية البشرية المستدامة. 4 - رفع مستوى المهارات الإدارية في المؤسسات الصغيرة والتعاونيات. 5 - التدريب المهني المعجل للأجراء القاصرين ونساء الريف. 6 - إجراء الإحصاءات الميدانية والأبحاث الإجتماعية والدراسات الإقتصادية وإعداد الملفات التقنية (ذات الصلة بالأهداف المحددة أعلاه). 7 - تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الحكومية والأهلية، الداخلية والخارجية، وإقامة المؤتمرات الدولية والمحلية وورش العمل، ومختلف النشاطات الآيلة الى تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين حسن قانصوه نافذ منير حماده خضر احمد جعفر عادل محمود سليم اسلام علي طه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين حسن قانصوه.