المادة 1
تخضع سيارات نقل اللحوم المبردة والمجمّدة والذبائح الطازجة داخل الاراضي اللبنانية للتسجيل في وزارة الزراعة للحصول على إذن خاص من وزير الزراعة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1235 تاريخ 31/12/2015, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1235 تاريخ 31/12/2015, المادة 1, 14/01/2016
المادة الأولى: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 951/1 تاريخ 26/10/2011 لتصبح كما يلي: تخضع سيارات نقل اللحوم المبردة والمجمدة والذبائح الطازجة للتسجيل الصحي في وزارة الزراعة للحصول على اذن خاص من مدير الثروة الحيوانية.