جميع التشريعات

قرار رقم 951 26/10/2011

الشروط الصحية لسيارات نقل اللحوم المبردة والمجمّدة والذبائح الطازجة

النوع
قرار
الرقم
951
التاريخ
26/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 52, 03/11/2011, ص. 4483-4485
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1235 تاريخ 31/12/2015 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 951 تاريخ 26/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة ...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع سيارات نقل اللحوم المبردة والمجمّدة والذبائح الطازجة داخل الاراضي اللبنانية للتسجيل في وزارة الزراعة للحصول على إذن خاص من وزير الزراعة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1235 تاريخ 31/12/2015, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

يقدم طلب تسجيل سيارات نقل اللحوم المبردة والمجمّدة والذبائح الطازجة في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الصحة الحيوانية أو في دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية التي تحيلها الى مصلحة الصحة الحيوانية - في المديرية وفق الاستمارة المرفقة (نموذج رقم 1).

المادة 3

شروط عامة:

يجب ان تتوفر في سيارات نقل لحوم الذبائح الطازجة والمبردة والمجمّدة ما يلي:

أ - أن تستعمل فقط لنقل اللحوم وتحمل كتابة أو علامة واضحة لهذا الغرض.

ب - أن تكون غرفة التبريد فيها مصنعة من معدن غير قابل للصدأ.

ج - أن يتركز على سقفها شناكل تعلق فيها الذبائح الطازجة مع مسافة كافية بين الذبيحة والأخرى لحسن التبريد.

د - أن تكون محكمة الإقفال لمنع تسرب الملوثات الى داخلها.

ه - أن تؤمن حفظ اللحوم الطازجة والمبردة على درجة حرارة ما بين 1 - 6 درجات مئوية، وللحوم المجمّدة على درجات حرارة مئوية بين 18 - 20 تحت الصفر طيلة فترة النقل وأن تكون مجهزة بنظام تسجيل للحرارة بشكل موثّق.

المادة 4

تعطى الموافقة لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بعد إجراء الكشف على سيارات النقل.

المادة 5

يجب أن تنظف وتعقّم غرفة التبريد قبل وبعد كل عملية نقل للحوم مع المحافظة على نظافتها الخارجية.

المادة 6

على الاشخاص المعنيّين بتداول ونقل اللحوم المحافظة على أعلى درجات النظافة الشخصية وارتداء اللباس النظيف والملائم، وتثبت سلامتهم من الامراض السارية والمعدية بإبراز شهادة صحية رسمية عند الطلب شرط أن لا يزيد تاريخها عن ستة أشهر.

المادة 7

يجب مسك سجلات بحجم التحميل والتنظيف والتعقيم وإبرازها عند الطلب، والاحتفاظ بها لمدة ستة اشهر.

المادة 8

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

المادة 10

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 26/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن