النص الكامل

قرار رقم 963 تاريخ 26/10/2011 نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 91 / 2015 )

يتوجب على كل من يرغب باستيراد بدائل الحليب المخصصة لتغذية الحيوان، ان يتقدم بطلب علم وخبر مسبق لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة انتاج وتربية الحيوان، وذلك قبل كل شحنة متضمنا المستندات التالية:

. نسخة عن شهادة المنشأ.

. لائحة بمكونات المنتج.

. البيان المفصل المطلوب عن أماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة في الإرسالية السابقة تتضمن أسماء الشركات والمربين والمزارعين وعناوينهم والكميات المسلمة وأرقام الدفعات، وفق النموذج المعتمد

لدى مديرية الثروة الحيوانية (نموذج رقم 2).

- لا يعتبر تلوين بدائل الحليب

المخصص لتغذية الحيوان (Milk Replacer) شرطا الزاميا لاستيراده الى لبنان .

. فاتورة أولية Proforma Invoice.

المادة 3 من قرار رقم 963 تاريخ 26/10/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229872/article/3/