المادة 3
(عدلت بموجب قرار 91 / 2015 )
يتوجب على كل من يرغب باستيراد بدائل الحليب المخصصة لتغذية الحيوان، ان يتقدم بطلب علم وخبر مسبق لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة انتاج وتربية الحيوان، وذلك قبل كل شحنة متضمنا المستندات التالية:
. نسخة عن شهادة المنشأ.
. لائحة بمكونات المنتج.
. البيان المفصل المطلوب عن أماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة في الإرسالية السابقة تتضمن أسماء الشركات والمربين والمزارعين وعناوينهم والكميات المسلمة وأرقام الدفعات، وفق النموذج المعتمد
لدى مديرية الثروة الحيوانية (نموذج رقم 2).
- لا يعتبر تلوين بدائل الحليب
المخصص لتغذية الحيوان (Milk Replacer) شرطا الزاميا لاستيراده الى لبنان .
. فاتورة أولية Proforma Invoice.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 91 تاريخ 03/02/2015, المادة 1, 12/02/2015
مادة 1: تعدل المادة الثالثة والرابعة من القرار رقم 963/1 تاريخ 26/10/2011 بحيث تلغى عبارة «إفادة أن بدائل الحليب ملونة مع تسجيل اسم المادة الملونة»، من المادة الثالثة من القرار المنوه عنه أعلاه. وتلغى عبارة «وتشير الى أنه تم تلوين بدائل الحليب بمادة ملونة غير ضارة بالصحة الحيوانية»، من المادة الرابعة من القرار المنّوه عنه أعلاه.