المادة 4
كما تعدلت بالقرار 91 تاريخ 3/2/2015 ج.ر 7
المستندات المطلوبة عند وصول المنتج الى إحدى المرافئ اللبنانية:
1 . شهادة منشأ صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ.
2 . شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ تثبت مصدر البروتينات والدهون المكوَنة لبدائل الحليب المخصص لتغذية الحيوان.
3 . الفاتورة الأصلية المطابقة للفاتورة الأولية.
4 . لائحة التوضيب.
5 . شهادة تحليل تبين التركيب الكيميائي لبدائل الحليب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 91 تاريخ 03/02/2015, المادة 1, 12/02/2015
مادة 1: تعدل المادة الثالثة والرابعة من القرار رقم 963/1 تاريخ 26/10/2011 بحيث تلغى عبارة «إفادة أن بدائل الحليب ملونة مع تسجيل اسم المادة الملونة»، من المادة الثالثة من القرار المنوه عنه أعلاه. وتلغى عبارة «وتشير الى أنه تم تلوين بدائل الحليب بمادة ملونة غير ضارة بالصحة الحيوانية»، من المادة الرابعة من القرار المنّوه عنه أعلاه.