جميع التشريعات

مرسوم رقم 6801 03/11/2011

إستثناء العقار رقم 3802 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) من نظام المنطقة الارتفاقية 9 P المصدق بالمرسوم رقم 2282 تاريخ 15/6/2009

النوع
مرسوم
الرقم
6801
التاريخ
03/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 54, 17/11/2011, ص. 4597
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6801 تاريخ 03/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 2282 تاريخ 15/6/2009 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة طرابلس)،

بناء على قرار بلدية طرابلس رقم 111 تاريخ 23/3/2011،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 19 تاريخ 13/5/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 3802 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) من نظام المنطقة الارتفاقية 9 P المصدق بالمرسوم رقم 2282 تاريخ 15/6/2009 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة طرابلس)، بحيث يصبح الاستثمار السطحي 35% بدلا من 30% والاستثمار العام 1.8 بدلا من 1.2، والارتفاع الاقصى 24م بدلا من 18م، وذلك لاقامة مبنى نقابة الاطباء في طرابلس، على أن يخضع الترخيص بالبناء لموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي