إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 2282 تاريخ 15/6/2009 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة طرابلس)،
بناء على قرار بلدية طرابلس رقم 111 تاريخ 23/3/2011،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 19 تاريخ 13/5/2011،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 3802 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) من نظام المنطقة الارتفاقية 9 P المصدق بالمرسوم رقم 2282 تاريخ 15/6/2009 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة طرابلس)، بحيث يصبح الاستثمار السطحي 35% بدلا من 30% والاستثمار العام 1.8 بدلا من 1.2، والارتفاع الاقصى 24م بدلا من 18م، وذلك لاقامة مبنى نقابة الاطباء في طرابلس، على أن يخضع الترخيص بالبناء لموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي