جميع التشريعات

مرسوم رقم 6929 21/11/2011

رخصة استيراد ديناميت ولوازمها وإستثمار مستودعات لخزنها

النوع
مرسوم
الرقم
6929
التاريخ
21/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 56, 01/12/2011, ص. 4856
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6929 تاريخ 21/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مصطفى أحمد حسن موسى، المسجل برقم 21491 تاريخ 1/12/2010، والمتعلق بطلب رخصة استيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مستودعات لخزنها والكائنة على العقارين رقم 31 و159 من منطقة جرجوع العقارية - قضاء النبطية - محافظة النبطية،

بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد مصطفى أحمد حسن موسى بإستيراد ديناميت ولوازمها وإستثمار مستودعات لخزنها على العقارين رقم 31 و159 من منطقة جرجوع العقارية - قضاء النبطية - محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء،

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن