المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد مصطفى أحمد حسن موسى بإستيراد ديناميت ولوازمها وإستثمار مستودعات لخزنها على العقارين رقم 31 و159 من منطقة جرجوع العقارية - قضاء النبطية - محافظة النبطية.
مرسوم Decree No. 6929 21/11/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مصطفى أحمد حسن موسى، المسجل برقم 21491 تاريخ 1/12/2010، والمتعلق بطلب رخصة استيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مستودعات لخزنها والكائنة على العقارين رقم 31 و159 من منطقة جرجوع العقارية - قضاء النبطية - محافظة النبطية،
بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد مصطفى أحمد حسن موسى بإستيراد ديناميت ولوازمها وإستثمار مستودعات لخزنها على العقارين رقم 31 و159 من منطقة جرجوع العقارية - قضاء النبطية - محافظة النبطية.
مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء،
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن