جميع التشريعات

قانون رقم 194 18/11/2011

معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجؤوا الى إسرائيل

النوع
قانون
الرقم
194
التاريخ
18/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 55, 24/11/2011, ص. 4740-4741
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 194 تاريخ 18/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1 - يخضع المواطنون اللبنانيون من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي الذين فرّوا الى الأراضي المحتلة في أي حين للمحاكمة العادلة وفقاً لأحكام القوانين اللبنانية المرعية في حال عودتهم الى لبنان، ويلقى القبض عليهم عند نقطة العبور من الأراضي المحتلة ويسلّمون الى وحدات الجيش اللبناني.

2 - أما المواطنون اللبنانيون الآخرون الذين لم ينضووا عسكرياً وأمنياً، بمن فيهم عائلات المواطنين المذكورين في البند (1) من هذه المادة من زوجات (أو أزواج) وأولاد، الذين لجؤوا الى الأراضي المحتلة على أثر تحرير الشريط الحدودي بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أيار 2000 فيُسمح لهم بالعودة الى لبنان، ضمن آليات تطبيقية تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير العدل، وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ صدور المراسيم التطبيقية.

3 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي