المادة 1
1 - يخضع المواطنون اللبنانيون من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي الذين فرّوا الى الأراضي المحتلة في أي حين للمحاكمة العادلة وفقاً لأحكام القوانين اللبنانية المرعية في حال عودتهم الى لبنان، ويلقى القبض عليهم عند نقطة العبور من الأراضي المحتلة ويسلّمون الى وحدات الجيش اللبناني.
2 - أما المواطنون اللبنانيون الآخرون الذين لم ينضووا عسكرياً وأمنياً، بمن فيهم عائلات المواطنين المذكورين في البند (1) من هذه المادة من زوجات (أو أزواج) وأولاد، الذين لجؤوا الى الأراضي المحتلة على أثر تحرير الشريط الحدودي بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أيار 2000 فيُسمح لهم بالعودة الى لبنان، ضمن آليات تطبيقية تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير العدل، وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ صدور المراسيم التطبيقية.
3 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.