المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7008 تاريخ 01/12/2011 نافذ
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7008 تاريخ 01/12/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230063/article/3/