إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى رئاسة الجمهورية سلفة خزينة بقيمة /800.000.000/ ل.ل. (فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تغطية نفقات وفود ومؤتمرات في الداخل ونفقات شتى متنوعة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على طلب وزارة المالية - مديرية الصرفيات. كيفية تسديد السلفة: تحدد أصول وقواعد تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل رئاسة الجمهورية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ودائرة المحاسبة في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي