المادة 1
ينشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مديرية حماية المستهلك - سجل خاص لتسجيل الجمعيات التي يكون موضوعها وغايتها الأساسية حماية المستهلك. يتولى مسك وتنظيم هذا السجل قلم المديرية بإدارة وإشراف مديرها.
مرسوم رقم 6936 24/11/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك) لا سيما المادة 69 منه،
بناء على المرسوم رقم 559 تاريخ 23/10/2008 (إنشاء صندوق مشترك في وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 242/2009 - 2010 تاريخ 14/7/2010 والرأي رقم 320/2010 - 2011 تاريخ 14/9/2011)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2011،
يرسم ما يأتي:
ينشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مديرية حماية المستهلك - سجل خاص لتسجيل الجمعيات التي يكون موضوعها وغايتها الأساسية حماية المستهلك. يتولى مسك وتنظيم هذا السجل قلم المديرية بإدارة وإشراف مديرها.
تقدم الجمعية طلب التسجيل وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة لدى قلم مديرية حماية المستهلك، وترفق به صورة عن شهادة تسجيلها لدى وزارة المالية، وذلك بعد حصولها على بيان العلم والخبر من وزارة الداخلية والبلديات ونشره في الجريدة الرسمية، وقبل ممارستها لأي نشاط. تعطى الجمعية شهادة تسجيل صادرة عن مدير حماية المستهلك، وذلك بعد إتمام إجراءات التسجيل.
يتوجب على كل جمعية مسجلة في السجل أن تبلغ الوزارة عن أي تعديل أو تغيير في أنظمتها أو إدارتها، إضافة الى إيداعها نسخة عن موازنتها السنوية وعن قطع الحساب عن السنة المنصرمة وذلك بعد إبلاغها الى وزارة الداخلية والبلديات وتقريراً يتناول وسائل تمويلها ومختلف نشاطاتها.
تمارس الجمعية المسجلة قانونياً نشاطها بالتنسيق مع المديرية المختصة في الوزارة وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك والأنظمة المرعية الإجراء.
تستفيد الجمعية المسجلة أصولا في السجل من حقها باقتراح ممثلين اثنين عنها لدى «المجلس الوطني لحماية المستهلك» المنصوص عليه في المادة 61 من قانون حماية المستهلك، ولها أيضاً الحق في ترشيح ممثلين عنها لعضوية لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 97 من القانون عينه، ولعضوية أي لجان أخرى تضم ممثلين عن جمعيات المستهلك.
توزع على الجمعيات المسجلة أصولاً نسبة العشرة بالمئة من الغرامات وثمن البضاعة المحكوم بهما وفقا للمادة 128 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 ووفقا للمرسوم رقم 559 تاريخ 23/10/2008 (إنشاء صندوق مشترك في وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك)، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الإقتصاد والتجارة بناءً على إقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة تحدد فيه الجمعيات المستفيدة والمبالغ العائدة لكل منها وفقا لجدول يبين مساهمة كل جمعية في تحقيق الأهداف والنشاطات التي تقوم بها سنوياً.
يجوز لمدير عام الاقتصاد والتجارة بناء على توصية مدير حماية المستهلك شطب تسجيل أية جمعية من السجل وإبلاغ وزارة الداخلية والبلديات بهذا القرار، فيما لو تبين بأن الجمعية لم تلتزم بشروط التسجيل المحددة في هذا المرسوم، أو قامت بنشاطات مغايرة أو مخالفة للأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها. يبلغ قرار الشطب إلى الجمعية المعنية ولها حق الطعن بهذا القرار وفقاً للأحكام القانونية النافذة.
تعطى جمعيات المستهلك التي كانت تمارس نشاطها قبل العمل بهذا المرسوم مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعها بما يتلاءم مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي