النص الكامل

مرسوم رقم 6936 تاريخ 24/11/2011 نافذ

المادة 2

المادة 2

تقدم الجمعية طلب التسجيل وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة لدى قلم مديرية حماية المستهلك، وترفق به صورة عن شهادة تسجيلها لدى وزارة المالية، وذلك بعد حصولها على بيان العلم والخبر من وزارة الداخلية والبلديات ونشره في الجريدة الرسمية، وقبل ممارستها لأي نشاط. تعطى الجمعية شهادة تسجيل صادرة عن مدير حماية المستهلك، وذلك بعد إتمام إجراءات التسجيل.

يتوجب على كل جمعية مسجلة في السجل أن تبلغ الوزارة عن أي تعديل أو تغيير في أنظمتها أو إدارتها، إضافة الى إيداعها نسخة عن موازنتها السنوية وعن قطع الحساب عن السنة المنصرمة وذلك بعد إبلاغها الى وزارة الداخلية والبلديات وتقريراً يتناول وسائل تمويلها ومختلف نشاطاتها.

المادة 2 من مرسوم رقم 6936 تاريخ 24/11/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230113/article/2/