جميع التشريعات

مرسوم رقم 6868 17/11/2011

تعديل شروط ثكنة القرميد ضمن نطاق المرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 في مناطق بيت مري، برمانا وجوارها في قضاء المتن

النوع
مرسوم
الرقم
6868
التاريخ
17/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 55, 24/11/2011, ص. 4799
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6868 تاريخ 17/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته

(قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وتعديلاته

(المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 (تصديق التصميم التوجيهي العام لقرى بيت مري - عين سعادة - برمانا - بعبدات وضواحيها)،

بناء على قرارات بلديات: مار شعيا - المزكه رقم 73 تاريخ 19/8/2009، بعبدات رقم 38 تاريخ 14/7/2010، ضهر الصوان رقم 135/2010 تاريخ 19/7/2010، مار موسى رقم 21 تاريخ 11/8/2010، بيت مري رقم 95 تاريخ 19/8/2010، العيون رقم 40/2010 تاريخ 14/9/2010، الدوار رقم ب 9/2010 تاريخ 23/9/2010، قنابة برمانا رقم 92/2010 تاريخ 1/10/2010، برمانا رقم 127 تاريخ 5/10/2010، نابيه رقم 59 تاريخ 27/10/2010، الغابة رقم 32/2010 تاريخ 4/11/2010 وعين سعادة رقم 65 تاريخ 13/12/2010 وكتاب قائمقام المتن رقم 2944/ا تاريخ 24/8/2010 عن بلدة المسقى،

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 23 تاريخ 10/6/2009 والمحضر رقم 5 تاريخ 8/2/2011،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل شروط ثكنة القرميد ضمن المناطق الخاضعة للنظام المصدق بالمرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 (تصديق التصميم التوجيهي العام لقرى بيت مري - عين سعادة - برمانا - بعبدات وضواحيها)، بحيث يتم اعتماد الشروط العائدة لثكنات القرميد المحددة في قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 ومرسومه التطبيقي رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 وتعديلاته، وذلك بنسبة 60% على الأقل من سطح الطابق الاخير للبناء، وعلى أن لا يتجاوز العلو الاقصى للثكنة اربعة امتار مع احتساب الاقسام التي يتجاوز علوها الحر ثلاثة امتار ضمن عامل الاستثمار العام.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل مرسوم أو قرار أو نص مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي