إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته
(قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وتعديلاته
(المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 (تصديق التصميم التوجيهي العام لقرى بيت مري - عين سعادة - برمانا - بعبدات وضواحيها)،
بناء على قرارات بلديات: مار شعيا - المزكه رقم 73 تاريخ 19/8/2009، بعبدات رقم 38 تاريخ 14/7/2010، ضهر الصوان رقم 135/2010 تاريخ 19/7/2010، مار موسى رقم 21 تاريخ 11/8/2010، بيت مري رقم 95 تاريخ 19/8/2010، العيون رقم 40/2010 تاريخ 14/9/2010، الدوار رقم ب 9/2010 تاريخ 23/9/2010، قنابة برمانا رقم 92/2010 تاريخ 1/10/2010، برمانا رقم 127 تاريخ 5/10/2010، نابيه رقم 59 تاريخ 27/10/2010، الغابة رقم 32/2010 تاريخ 4/11/2010 وعين سعادة رقم 65 تاريخ 13/12/2010 وكتاب قائمقام المتن رقم 2944/ا تاريخ 24/8/2010 عن بلدة المسقى،
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 23 تاريخ 10/6/2009 والمحضر رقم 5 تاريخ 8/2/2011،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل شروط ثكنة القرميد ضمن المناطق الخاضعة للنظام المصدق بالمرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 (تصديق التصميم التوجيهي العام لقرى بيت مري - عين سعادة - برمانا - بعبدات وضواحيها)، بحيث يتم اعتماد الشروط العائدة لثكنات القرميد المحددة في قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 ومرسومه التطبيقي رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 وتعديلاته، وذلك بنسبة 60% على الأقل من سطح الطابق الاخير للبناء، وعلى أن لا يتجاوز العلو الاقصى للثكنة اربعة امتار مع احتساب الاقسام التي يتجاوز علوها الحر ثلاثة امتار ضمن عامل الاستثمار العام.
مادة 2: يلغى كل مرسوم أو قرار أو نص مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي