جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1919 28/11/2011

تأسيس جمعية بإسم: «نسائم خير» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1919
التاريخ
28/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 57, 08/12/2011, ص. 4979
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1919 تاريخ 28/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نسائم خير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13308 تاريخ 13/8/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نسائم خير» مركزها: طرابلس - شارع الثقافة - بناية عز الدين المير - الطابق السادس. غايتها: 1 - العمل على رفع المستوى الثقافي والإجتماعي. 2 - تشجيع النشاطات الإجتماعية على مختلف أنواعها. 3 - رعاية وحماية الطفولة. 4 - تنفيذ نشاطات خيرية لصالح المحتاجين. 5 - تنفيذ نشاطات إجتماعية في كافة المجالات التي فيها نفع أو فائدة للمجتمع اللبناني. 6 - العمل على تأسيس مستوصفات ومؤسسات تربوية وإجتماعية وثقافية وخيرية وتجارية وإدارتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رامي محمد نصري لاذقاني - عمر احمد اسماعيل - صفوت احمد اسماعيل - نينا مصباح سلهب - محمد فيصل بربور - بسام محمد جميل جوهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام محمد جميل جوهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل