ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نسائم خير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13308 تاريخ 13/8/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نسائم خير» مركزها: طرابلس - شارع الثقافة - بناية عز الدين المير - الطابق السادس. غايتها: 1 - العمل على رفع المستوى الثقافي والإجتماعي. 2 - تشجيع النشاطات الإجتماعية على مختلف أنواعها. 3 - رعاية وحماية الطفولة. 4 - تنفيذ نشاطات خيرية لصالح المحتاجين. 5 - تنفيذ نشاطات إجتماعية في كافة المجالات التي فيها نفع أو فائدة للمجتمع اللبناني. 6 - العمل على تأسيس مستوصفات ومؤسسات تربوية وإجتماعية وثقافية وخيرية وتجارية وإدارتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رامي محمد نصري لاذقاني - عمر احمد اسماعيل - صفوت احمد اسماعيل - نينا مصباح سلهب - محمد فيصل بربور - بسام محمد جميل جوهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام محمد جميل جوهر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل