جميع التشريعات

تعليمات رقم 1169 20/10/2011

المعالجة الضريبية للتعويض الذي يتقاضاه المحامي من موكله نتيجة إنهاء الوكالة المحددة بأتعاب سنوية

النوع
تعليمات
الرقم
1169
التاريخ
20/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 57, 08/12/2011, ص. 4987
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 1169 تاريخ 20/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 69 من القانون رقم 8/1970 المعدلة بالقانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 (تنظيم مهنة المحاماة) على ما يلي:

«عند إنهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، أو عند تقاعده أو وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على أساس آخر أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها.

المواد

المادة 1

لذلك، يعتبر التعويض الذي يتقاضاه المحامي وفقاً للمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، من الإيرادات الخاضعة للتكليف بضريبة الدخل الباب الأول (أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية).

مدير الواردات لؤي الحاج شحادة