All legislation

تعليمات Instructions No. 1169 20/10/2011

المعالجة الضريبية للتعويض الذي يتقاضاه المحامي من موكله نتيجة إنهاء الوكالة المحددة بأتعاب سنوية

Type
تعليمات · Instructions
Number
1169
Date
20/10/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 1169 تاريخ 20/10/2011
Source
Lebanese University

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 69 من القانون رقم 8/1970 المعدلة بالقانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 (تنظيم مهنة المحاماة) على ما يلي:

«عند إنهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، أو عند تقاعده أو وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على أساس آخر أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها.

المواد

المادة 1

لذلك، يعتبر التعويض الذي يتقاضاه المحامي وفقاً للمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، من الإيرادات الخاضعة للتكليف بضريبة الدخل الباب الأول (أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية).

مدير الواردات لؤي الحاج شحادة