المادة 1
لذلك، يعتبر التعويض الذي يتقاضاه المحامي وفقاً للمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، من الإيرادات الخاضعة للتكليف بضريبة الدخل الباب الأول (أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية).
تعليمات Instructions No. 1169 20/10/2011
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 69 من القانون رقم 8/1970 المعدلة بالقانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 (تنظيم مهنة المحاماة) على ما يلي:
«عند إنهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، أو عند تقاعده أو وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على أساس آخر أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها.
لذلك، يعتبر التعويض الذي يتقاضاه المحامي وفقاً للمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، من الإيرادات الخاضعة للتكليف بضريبة الدخل الباب الأول (أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية).
مدير الواردات لؤي الحاج شحادة