النص الكامل

تعليمات رقم 1237 تاريخ 04/11/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

فبناءً لما تقدم، يعفى من الضريبة على الرواتب والأجور تعويض الصرف المدفوع من قبل صاحب العمل للأجير الأجنبي غير المنتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما خص فرع تعويض نهاية الخدمة، وذلك شرط حيازته على إجازة عمل وإبرازه وثيقة من دولته تفيد بأنها تمنح الأجراء اللبنانيين الذين يعملون لديها الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأجراء من رعاياها. وفي هذه الحالة يسمح لصاحب العمل تنزيل المؤونات المخصصة لهذا التعويض من أعبائه. وفي حال الإخلال بأي من الشرطين المشار اليهما أعلاه، يصبح التعويض خاضعاً لضريبة الرواتب والأجور ولا يسمح لصاحب العمل بتنزيل المؤونات من أعبائه، حتى ولو كان عقد العمل الجماعي ينص على إعطاء هذا التعويض للأجراء الأجانب غير المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 1 من تعليمات رقم 1237 تاريخ 04/11/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230162/article/1/