جميع التشريعات

تعليمات رقم 1237 04/11/2011

المعالجة الضريبية لتعويضات نهاية الخدمة المدفوعة من قبل صاحب العمل للأجراء الأجانب العاملين لديه

النوع
تعليمات
الرقم
1237
التاريخ
04/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 57, 08/12/2011, ص. 4987-4988
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 1237 تاريخ 04/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

فبناءً لما تقدم، يعفى من الضريبة على الرواتب والأجور تعويض الصرف المدفوع من قبل صاحب العمل للأجير الأجنبي غير المنتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما خص فرع تعويض نهاية الخدمة، وذلك شرط حيازته على إجازة عمل وإبرازه وثيقة من دولته تفيد بأنها تمنح الأجراء اللبنانيين الذين يعملون لديها الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأجراء من رعاياها. وفي هذه الحالة يسمح لصاحب العمل تنزيل المؤونات المخصصة لهذا التعويض من أعبائه. وفي حال الإخلال بأي من الشرطين المشار اليهما أعلاه، يصبح التعويض خاضعاً لضريبة الرواتب والأجور ولا يسمح لصاحب العمل بتنزيل المؤونات من أعبائه، حتى ولو كان عقد العمل الجماعي ينص على إعطاء هذا التعويض للأجراء الأجانب غير المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مدير الواردات لؤي الحاج شحادة