جميع التشريعات

قرار رقم 121 01/12/2011

وضع يد على عقار مستملك في منطقة صور العقارية

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
01/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 57, 08/12/2011, ص. 4988-4989
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 01/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الإستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على المرسوم رقم 12489 تاريخ 26/5/2004 القاضي بإعتبار أعمال إبراز معالم موقع صور - البص الأثري من منطقة صور العقارية من المنافع العامة،

بناء على القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 المعدَّل بالقانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 (إجازة إصدار سندات خزينة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 18/8/2005 (إجازة إصدار سندات خزينة)،

بناء على قراري التخمين رقم (2) تاريخ 18/5/1994 ورقم (1) تاريخ 9/1/2010 الصادرين عن لجنة الإستملاك الإبتدائية في محافظة لبنان الجنوبي والقاضيين بتحديد التعويض لمالكة العقار رقم 1008 من منطقة صور العقارية،

بناء على كتاب وزارة المالية رقم 795/12 تاريخ 5/3/2010 القاضي بدفع تعويض الإستملاك المستحقّ عن العقار رقم 1008 من منطقة صور العقارية بواسطة سندات خزينة،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُوضع اليد على العقار رقم 1008 من منطقة صور العقارية وتُنذر مالكة العقار المذكور السيدة سنية محمد رامز دبوق باخلائه خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلِّغها هذا القرار ونقل ملكيته لإسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.

المادة 2

عند إنقضاء المهلة المحدَّدة في المادة الاولى، وفي حال عدم تقيّد صاحبة العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحبة العلاقة.

المادة 3

يبلَّغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 1 كانون الأول 2011 وزير الثقافة المهندس كابي ليون