All legislation

قرار Decision No. 121 01/12/2011

وضع يد على عقار مستملك في منطقة صور العقارية

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
01/12/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4988-4989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 01/12/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الإستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على المرسوم رقم 12489 تاريخ 26/5/2004 القاضي بإعتبار أعمال إبراز معالم موقع صور - البص الأثري من منطقة صور العقارية من المنافع العامة،

بناء على القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 المعدَّل بالقانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 (إجازة إصدار سندات خزينة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 18/8/2005 (إجازة إصدار سندات خزينة)،

بناء على قراري التخمين رقم (2) تاريخ 18/5/1994 ورقم (1) تاريخ 9/1/2010 الصادرين عن لجنة الإستملاك الإبتدائية في محافظة لبنان الجنوبي والقاضيين بتحديد التعويض لمالكة العقار رقم 1008 من منطقة صور العقارية،

بناء على كتاب وزارة المالية رقم 795/12 تاريخ 5/3/2010 القاضي بدفع تعويض الإستملاك المستحقّ عن العقار رقم 1008 من منطقة صور العقارية بواسطة سندات خزينة،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُوضع اليد على العقار رقم 1008 من منطقة صور العقارية وتُنذر مالكة العقار المذكور السيدة سنية محمد رامز دبوق باخلائه خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلِّغها هذا القرار ونقل ملكيته لإسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.

المادة 2

عند إنقضاء المهلة المحدَّدة في المادة الاولى، وفي حال عدم تقيّد صاحبة العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحبة العلاقة.

المادة 3

يبلَّغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 1 كانون الأول 2011 وزير الثقافة المهندس كابي ليون