جميع التشريعات

مرسوم رقم 7130 05/12/2011

إعطاء رئاسة مجلس الوزراء - صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
7130
التاريخ
05/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 58, 15/12/2011, ص. 4991-4992
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7130 تاريخ 05/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى رئاسة مجلس الوزراء - صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية سلفة خزينة بقيمة /1.000.000.000/ ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: دفع نفقات المساعدات المدرسية والمرضية والمستشفيات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لرئاسة مجلس الوزراء - صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية. كيفية تسديد السلفة: تحدد قواعد واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل رئاسة مجلس الوزراء - صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي