All legislation

مرسوم Decree No. 7130 05/12/2011

إعطاء رئاسة مجلس الوزراء - صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7130
Date
05/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 4991-4992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7130 تاريخ 05/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى رئاسة مجلس الوزراء - صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية سلفة خزينة بقيمة /1.000.000.000/ ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: دفع نفقات المساعدات المدرسية والمرضية والمستشفيات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لرئاسة مجلس الوزراء - صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية. كيفية تسديد السلفة: تحدد قواعد واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل رئاسة مجلس الوزراء - صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي