جميع التشريعات

مرسوم رقم 7041 03/12/2011

تعديل نص الفقرة 5 من المادة 119 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

النوع
مرسوم
الرقم
7041
التاريخ
03/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 58, 15/12/2011, ص. 5002-5003
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7041 تاريخ 03/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 159/2008 - 2009 تاريخ 17/3/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة (5) من المادة 119 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) بالنص التالي: «5 - أن يكون من حملة الإجازة الجامعية اللبنانية أو ما يعادلها وشرط أن يكون قد مارس مهنة تخليص البضائع بصفة مستخدم مخلص بضائع مرخص أو معتمد صاحب بضاعة مفوض، أو مساعد لهذا المعتمد المفوض، أو معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت أو مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت، مدة خمس سنوات على الأقل تخفض الى سنة واحدة لحاملي الإجازة الجامعية اللبنانية أو ما يعادلها في الحقوق أو إدارة الأعمال أو التجارة أو العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية، تثبت استناداً الى سجلات إدارة الجمارك الخاصة بهؤلاء أو الى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي