All legislation

مرسوم Decree No. 7041 03/12/2011

تعديل نص الفقرة 5 من المادة 119 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

Type
مرسوم · Decree
Number
7041
Date
03/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5002-5003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7041 تاريخ 03/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 159/2008 - 2009 تاريخ 17/3/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة (5) من المادة 119 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) بالنص التالي: «5 - أن يكون من حملة الإجازة الجامعية اللبنانية أو ما يعادلها وشرط أن يكون قد مارس مهنة تخليص البضائع بصفة مستخدم مخلص بضائع مرخص أو معتمد صاحب بضاعة مفوض، أو مساعد لهذا المعتمد المفوض، أو معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت أو مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت، مدة خمس سنوات على الأقل تخفض الى سنة واحدة لحاملي الإجازة الجامعية اللبنانية أو ما يعادلها في الحقوق أو إدارة الأعمال أو التجارة أو العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية، تثبت استناداً الى سجلات إدارة الجمارك الخاصة بهؤلاء أو الى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي