المادة 1
مادة 1: يستبدل نص الفقرة (5) من المادة 119 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) بالنص التالي: «5 - أن يكون من حملة الإجازة الجامعية اللبنانية أو ما يعادلها وشرط أن يكون قد مارس مهنة تخليص البضائع بصفة مستخدم مخلص بضائع مرخص أو معتمد صاحب بضاعة مفوض، أو مساعد لهذا المعتمد المفوض، أو معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت أو مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت، مدة خمس سنوات على الأقل تخفض الى سنة واحدة لحاملي الإجازة الجامعية اللبنانية أو ما يعادلها في الحقوق أو إدارة الأعمال أو التجارة أو العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية، تثبت استناداً الى سجلات إدارة الجمارك الخاصة بهؤلاء أو الى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون».