جميع التشريعات

مرسوم رقم 7030 03/12/2011

إعطاء سلفة خزينة لوزارة الاقتصاد والتجارة - الاقتصاد والتجارة

النوع
مرسوم
الرقم
7030
التاريخ
03/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 58, 15/12/2011, ص. 5017
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7030 تاريخ 03/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الاقتصاد والتجارة - الاقتصاد والتجارة سلفة خزينة بقيمة /373.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تسديد رواتب المتعاقدين، تعويض نقل مؤقت، تعويضات عائلية ونقل وانتقال في الداخل للمراقبين المساعدين الذين تم التعاقد معهم للعمل في مديرية حماية المستهلك. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الاقتصاد والتجارة - الاقتصاد والتجارة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، والمحاسب لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي