النص الكامل

مرسوم رقم 7030 تاريخ 03/12/2011 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4 من مرسوم رقم 7030 تاريخ 03/12/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230277/article/4/