جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1953 02/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية معاً لإنماء البقاع» مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1953
التاريخ
02/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 58, 15/12/2011, ص. 5029
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1 تاريخ 02/01/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1953 تاريخ 02/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية معاً لإنماء البقاع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11094 تاريخ 4/7/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية معاً لإنماء البقاع» مركزها: بعلبك - طريق نحلة - العقار رقم 326 - ملك ازدهار اسماعيل الجبة. غايتها: - السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على: 1 - العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي. 2 - تمتين الصلات بين أفراد المجتمع والإنتماء والتضامن والوحدة الوطنية والسلام. 3 - تنظيم ندوات ومحاضرات ودورات دراسية وتثقيفية وتدريبية وورش عمل ومؤتمرات محلية وعربية ودولية تروج لأهداف الجمعية. 4 - العمل على نبذ العنف. 5 - العمل على التنمية الريفية وإقامة دورات للتدريب المهني والحرفي. 6 - تنمية ودعم المرأة العاملة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عادل محمد بيان محمد محمود بيان حسين اسماعيل الجبة سمير محمود بيان هنادي خليل غرلي عادل محمود القبرصلي عبداللّه محمد بيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين اسماعيل الجبة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل