جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1 02/01/2012

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 1953 تاريخ 2/12/2011 للجمعية المسماة: جمعية معاً لإنماء البقاع» مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1
التاريخ
02/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2013, ص. 122
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1 تاريخ 02/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1953 تاريخ 2/12/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية معاً لإنماء البقاع» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11094 تاريخ 26/11/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية معاً لإنماء البقاع» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1953 تاريخ 2/12/2011 .

وأصبح على النحو التالي:

غايتها:

- السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على:

1 - مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى والمعاقين عقلياً وجسدياً ومرضى التوحد وذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق والأيتام ورعايتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم من خلال المؤسسات المخصصة لهم وقبول الهبات من الجمعيات والمؤسسات العامة من داخل وخارج لبنان.

2 - تمتين الصلات بين أفراد المجتمع والإنتماء والتضامن والوحدة الوطنية والسلام.

3 - تنظيم ندوات ومحاضرات ودورات دراسية وتثقيفية وتدريبية وورش عمل ومؤتمرات محلية وعربية ودولية تروج لأهداف الجمعية.

4 - العمل على نبذ العنف.

5 - العمل على التنمية الريفية وإقامة دورات للتدريب المهني والحرفي.

6 - مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة كافة وإقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام ومدمني المخدرات والمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين والمشردين وقبول الهبات والتقديمات من الهيئات الإنسانية من داخل وخارج لبنان بهدف تحقيق أهدافها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من: - السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على:

1 - العمل على رفع المستوى الثقافي والإجتماعي.

2 - تمتين الصلات بين أفراد المجتمع والإنتماء والتضامن والوحدة الوطنية والسلام.

3 - تنظيم ندوات ومحاضرات ودورات دراسية وتثقيفية وتدريبية وورش عمل ومؤتمرات محلية وعربية ودولية تروج لأهداف الجمعية.

4 - العمل على نبذ العنف.

5 - العمل على التنمية الريفية وإقامة دورات للتدريب المهني والحرفي.

6 - تنمية ودعم المرأة العاملة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل