جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1973 05/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للتبادل الشبابي الدولي - AIESEC» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1973
التاريخ
05/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 58, 15/12/2011, ص. 5034-5035
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1973 تاريخ 05/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتبادل الشبابي الدولي - AIESEC» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10936 تاريخ 30/6/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتبادل الشبابي الدولي - AIESEC» مركزها: بيروت - القنطاري - شارع ميشال شيحا - مبنى سحمراني - الطابق الأول. غايتها: 1 - التشجيع على بناء علاقات شخصية بين الشباب في لبنان والخارج. 2 - العمل على تبادل الأفكار التنموية بين الشباب. 3 - السعي إلى إعداد وإرسال الطلاب اللبنانيين والخريجين الجدد للتدريب في الخارج لإكتساب الخبرات المهنية. 4 - إعداد قادة المستقبل من خلال برامج «القيادة» الخاصة بالجمعية. 5 - إستقدام الطلاب والمتخرجين الجدد الأجانب لمتابعة تدريب مهني في لبنان. 6 - اقامة وتنظيم المؤتمرات الدولية حيث يمكن تبادل الأفكار والخبرات. 7 - إعداد منهاج الشبكات العالمية بين الطلاب والخريجين الجدد. 8 - العمل على تأسيس شبكة تواصل بين المؤسسات التربوية وأرباب العمل، تمهيداً وتسهيلاً لإنتقال الطلاب والمتخرجين الجدد إلى سوق العمل. 9 - إقامة نشاطات تثقيفية وشبابية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هادي محمد بهاء الدين الرفاعي فيليب فادي انطونيوس نون عفيف علي ابراهيم هدير وليد عطيه عثمان شلبي بسام شربل راشد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هادي محمد بهاء الدين الرفاعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل