المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتبادل الشبابي الدولي - AIESEC» مركزها: بيروت - القنطاري - شارع ميشال شيحا - مبنى سحمراني - الطابق الأول. غايتها: 1 - التشجيع على بناء علاقات شخصية بين الشباب في لبنان والخارج. 2 - العمل على تبادل الأفكار التنموية بين الشباب. 3 - السعي إلى إعداد وإرسال الطلاب اللبنانيين والخريجين الجدد للتدريب في الخارج لإكتساب الخبرات المهنية. 4 - إعداد قادة المستقبل من خلال برامج «القيادة» الخاصة بالجمعية. 5 - إستقدام الطلاب والمتخرجين الجدد الأجانب لمتابعة تدريب مهني في لبنان. 6 - اقامة وتنظيم المؤتمرات الدولية حيث يمكن تبادل الأفكار والخبرات. 7 - إعداد منهاج الشبكات العالمية بين الطلاب والخريجين الجدد. 8 - العمل على تأسيس شبكة تواصل بين المؤسسات التربوية وأرباب العمل، تمهيداً وتسهيلاً لإنتقال الطلاب والمتخرجين الجدد إلى سوق العمل. 9 - إقامة نشاطات تثقيفية وشبابية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هادي محمد بهاء الدين الرفاعي فيليب فادي انطونيوس نون عفيف علي ابراهيم هدير وليد عطيه عثمان شلبي بسام شربل راشد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هادي محمد بهاء الدين الرفاعي.