جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2027 13/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للهندسة الطبية» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2027
التاريخ
13/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2011, ص. 5709-5710
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2027 تاريخ 13/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للهندسة الطبية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10731 تاريخ 27/6/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للهندسة الطبية» مركزها: الحدث - مجمع رفيق الحريري الجامعي - كلية العلوم - الطابق الأول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تشجيع وتطوير ميدان الهندسة الطبية وتطبيقاتها. 2 - نشر المعرفة وتبادل الخبرات في ميدان الهندسة الطبية. 3 - تشجيع البحوث العلمية في ميدان الهندسة الطبية وتطويرها. 4 - تشجيع استعمال التقنيات الطبية الحديثة. 5 - نشر ثقافة الجوده وتطبيقاتها ورفع مستوى الإلتزام الأخلاقي المهني فيما يتصل بسلامة المريض والمؤسسة والإستخدام الأمثل للتقنيات الطبية. 6 - التعاون مع جميع الجمعيات المماثلة المحلية والدولية. 7 - القيام بنشاطات تصب في خدمة الهندسة الطبية في لبنان كالمؤتمرات والمعارض وحلقات التدريس والإجتماعات العلمية. 8 - إستصدار مجلة علمية تعنى بالهندسة الطبية. 9 - صرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها. 10 - تقديم منح وجوائز علمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. حسان محمد علي خشفه - د. محمد مهدي ناصر الدين - د. اسعد محمد مهنا - د. حنا يوسف البلعه - د. جمال محمد علي شرارة - د. محمد علي الحاج حسن - د. وليد عبدالله حسان - اميره جميل الزيلع - لارا جرجس الحموي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جمال محمد علي شرارة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل